قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف.
تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس.
تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر.
تدوم كل دورة عادية خمسة (5) أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها.
يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة.
تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني.