الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الخامس — عرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة
المادة 49
يقدّم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 80 من الدستور.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 52 إلى 55 من هذا القانون.
الجزائرية / المعدد 15 17