قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع السابع — المداولة الثانية
المادة 45
يمكن رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام المادة 127 من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصوّت عليه، وذلك خلال الثلاثين
(30) يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه.
في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي (2) النواب، يصبح نص القانون لاغيا. 3