الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع السادس — التصويت على قانون المالية
المادة 44
يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور.
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
يصادق مجلس الأمة على النّص المصوّت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
في حالة خلاف بين الغرفتين ، يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه.
في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية. 21 ذو القعدة عام 1419 ه