قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الخامس — تبليغ النصوص القانونية
المادة 42
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوّت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الحكومة بهذا الإرسال.