الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الرابع — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة
المادة 39
تباشر المناقشة في مجلس الأمة على النص المصوّت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، من خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة، فإلى مقرر اللجنة المختصة، ثمّ إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على مجمل . النص تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل منهما.
يقرر مكتب مجلس الأمة على إثر المناقشات، إما المصادقة على النّص بكامله ، إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات، وإما الشروع في المناقشة مادة مادة.
يأخذ مجلس الأمة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة المحال عليها الموضوع.