الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الثاني — التصويت مع المناقشة المحدودة
المادة 37
يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
وخلال المناقشة مادة مادة ، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعديلات. . 16. الجريدة الرسمية لك رية الجزائرية