الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 35
يتدخل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها ، مندوب أصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة.
وبعد هذه التدخلات، يعرض للتصويت :
تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون.
تعديل اللجنة المختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما.
تعديلات النواب حسب الترتيب الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه. * مادة مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب أو في حالة رفضها المتتالي.