الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 33
يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثمّ إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل . النص يتناول الكلمة بناء على طلبه ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة المختصة، أو مقرّرها ومندوب أصحاب اقتراح القانون.
يقرر المجلس الشعبي الوطني إثر المناقشات إما التصويت على النّص بكامله، وإما التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله، ويبت المجلس الشعبي الوطني فيه بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع.