قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت
المادة 30
يجري التصويت برفع اليد، في الاقتراع العام، أو بالاقتراع السري.
كما يمكن أن يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية. 21 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة ال