الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثاني — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان › الفرع الثاني — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان
المادة 27
للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع، في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها، إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يبلغ رئيس كلّ من الغرفتين الطلب إلى رئيس الحكومة.
يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ويستمع إليهم بناء على طلب من الحكومة، يوجه إلى رئيس كلّ من الغرفتين، حسب الحالة.