الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثاني — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان › الفرع الأول — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 25
يبلّغ فورا إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 23 أعلاه.
تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين (2).
وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2)، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
لا يقبل أي اقتراح قانون تم رفضه عملا بنص المادة 121 من الدستور. / المعدد 15 21 ذو القعدة عام 1419،