الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثاني — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان › الفرع الأول — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 22
مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 120 من الدستور، يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني.
كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل التصويت عليها ويعلم مجلس الأمة والحكومة بذلك.
يترتب على السحب توقف إسناد النص إلى اللجنة المختصة ولا يكون بالتالي ضمن جدول الأعمال.