قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثاني — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان › الفرع الأول — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 21
يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مع مراعاة الإجراءات التي تنص عليها المادة 119 من الدستور.
يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام.
يتلقى مكتب مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للاطلاع عليه.