قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثاني — تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
المادة 14
يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير مداولات أجهزة الغرفتين ومناقشاتهما، وكذا في مهام إدارتيهما وتسييرهما.
يوضح النظام الداخلي لكل غرفة الصلاحيات الأخرى المخولة للمكتب، زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون.