قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثاني — تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 181 (الفقرة الثانية) من الدستور، ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور.
يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهما.