قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثاني — تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
المادة 10
يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية، تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين.