قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل السادس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 101
توضع تحت تصرف كل غرفة، وتحت سلطة رئيسها، المصالح الإدارية والتقنية الضرورية لإدارتها.