قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الأول — تعريف العقد الفندقي وإبرامه وتنفيذه
المادة 9
يعتبر العقد الفندقي مبرما إذا قبل، صراحة، أحد الطرفين العرض الذي يتقدم به الطرف الآخر.
لا يوجد أي شكل معين منصوص عليه بالنسبة لمثل هذا العقد .