الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الأول — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 71
يترتب على معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا الوقائع التي عاينها وكذا كل التصريحات التي تلقاها .
يوقع كل من العون المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ، ذا حجية إلى غاية إثبات العكس ولا يقبل التأكيد.
يرسل المحضر حسب الحالات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى السلطة المكلفة بالسياحة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.