قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الزبون
المادة 34
يحق للزبون رفض أية خدمة غير مطابقة لتلك التي عرضها عليه الفندقي مسبقا ووقع عليها اختياره.