الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الثاني — حقوق وواجبات الفندقي
المادة 16
يكون للمبالغ المستحقة للفندقي عن أجرة الإقامة والمؤونة وكل ما صرف لحساب الزبون، امتياز على الأمتعة التي أحضرها هذا الأخير إلى المؤسسة الفندقية أو ملحقاتها.
ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للزبون مالم يثبت علم الفندقي وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها شريطة أن تكون هذه الأمتعة غير مسروقة أو ضائعة .
يمكن الفندقي إذا لم يستوف حقه كاملا معارضة نقل الأمتعة ويتبعها حق الامتياز إذا تم نقلها رغم معارضته أو بدون علمه ، يستمر حق الامتياز بغض النظر عن حقوق الأطراف الأخرى ذات حسن النية.
يكون لامتياز الفندقي نفس مرتبة امتياز المؤجر، وإذا تزاحم الحقان يقدم من سبق في التاريخ مالم يكن غير قابل للاحتجاج به تجاه الغير.