قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 مكرر: الأشخاص الذين يتحصلون .... بدون تغيير حتى ) .... المعفاة منها قانونا.
إن مبلغ الرصيد الجبائي يقدر ب 25% من المبلغ المتحصل عليه من النسبة أعلاه وفق المبالغ المسددة فعليا من قبل الشركة.
لا يمكن استعمال الرصيد الضريبي ( الباقي بدون تغيير ) .................