الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 94
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال 13 رمضان عام 1419 ه الجر الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1999 إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف د.ج) 96.400.000 13.500.000 184.700.000 500.000 85.000.000 380.100.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 60.000.000 60.000.000 457.100.000 480.000.000 937.100.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية الوزارات رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الشؤون الخارجية.
الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
العدل.
المالية.
الصناعة وإعادة الهيكلة.
الطاقة والمناجم.
المجاهدين.
الاتصال والثقافة التربية الوطنية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
الفلاحة والصيد البحري.
التجهيز والتهيئة العمرانية.
السكن.
الصحة والسكان.
الشباب والرياضة.
العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
الشؤون الدينية.
البريد والمواصلات.
النقل.
التجارة..
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
السياحة والصناعة التقليدية.
التضامن الوطني والعائلة.
المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
التسيير لسنة 1999 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (د.ج) 1.953.549.000 790.114.000 121.597.397.000 8.429.403.000 66.261.129.000 9.169.119.000 16.263.442.000 278.937.000 936.131.000 31.694.779.000 4.244.466.000 128.047.426.000 34.857.516.000 16.167.088.000 5.142.293.000 22.889.832.000 31.621.985.000 4.948.043.000 42.846.649.000 4.122.939.000 1.205.785.000 1.425.120.000 2.023.765.000 48.052.000 434.649.000 51.009.000 21.042.000 المجموع الفرعي 557.471.659.000 التكاليف المشتركة 260.221.056.000 المجموع العام 817.692.715.000 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1999 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة (منها الكهرباء الريفية).
الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات بر أسمال إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تكلفة تمويل الاستثمارات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة التكاليف المرتبطة بقمة منظمة الوحدة الإفريقية.
المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام المبالغ الترخيص بالبرامج (بآلاف د.جبآلاف د.ج) 350.000 550.000 8.700.000 3.300.000 6.500.000 2.000.000 42.338.000 41.250.000 4.385.000 2.925.000 47.155.000 47.250.000 37.795.000 26.000.000 10.270.000 7.770.000 63.741.000 82.000.000 19.459.000 23.000.000 24.091.000 24.000.000 258.284.000 258.045.000 2.000.000 100.000 12.800.000 400.000 1.000.000 2.500.000 3.455.000 300.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 22.600.000 4.955.000 280.884.000 263.000.000 شبه الجباية لسنة 1999 جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84 - والمتعلق بقوانين الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي :
- المساعدة والتضامن :
أ - صناديق الضمان الاجتماعي
ب - هيئات الوقاية :
الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ثانيا: تنظيم الأسواق :
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة أرياد (قسنطينة).
مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف أرياد .سطيف).
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب بالجزائر الوسطى (أرياد (الجزائر).
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت (أرياد تيارت).
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس (أرياد سيدي بلعباس… ثالثا : مواضيع مختلفة :
المؤسسات المينائية :
- عنابة.
- سكيكدة.
- بجاية.. 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المالية) المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم للتذكير شبه الجباية لسنة 1999 جدول خاص المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليةتابع) المبلغ التقديري الهيئات المستفيدة للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج)
- الجزائر .
مستغانم.
أرزيو.
وهران.
- الغزوات.
جيجل. للتذكير تنس.
الديوان الوطني للرصد الجوي.
مؤسسة تسيير خدمات المطارات :
- وهران…
- قسنطينة.
عنابة.
- الجزائر .
المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها .
الأتاوى عن استعمال منشآت الطرق للتذكير المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعية.
المركز الوطني للسجل التجاري الديوان الوطني للقياسة الشرعية الغرف الفلاحية مركز متابعة الإشهار .
المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر