قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 93
تعدل المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يأتي :
"المادة 67 : يترتب عن الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي توقيف التحصيل.
غير أن الطعن لا يترتب عنه التوقيف إذا ما قدّم ضد حكم أو قرار بدفع باقي الحساب إلا في حالة العجز الناتج عن القوة القاهرة، حتى يتم الفصل بشأنه".
أحكام نهائية