قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 92
تسوّى نفقات التضامن الوطني التي يدفعها الصندوق الوطني للمعاشات للمستفيدين من المعاشات بتخصيص في ميزانية الدولة.
وبهذه الصفة، وتسديدا للنفقات الملتزم بها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998 ، يرخص للخزينة أن تصدر، عند الحاجة، لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات، سندات بالشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.