قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 91
يرخص بمنح تخفيضات للفوائد المطبقة على القروض الصغيرة الموجهة لتمويل نشاطات الإنتاج الصغيرة، والخدمات والتجارة.