الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 90
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) - الأجور الرئيسية
(2) - التعويضات والمنح المختلفة 3 (3) - أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) - المنح العائلية 5 (5) - الضمان الاجتماعي
6) - الدفع الجزافي 7 (7) - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 (8) - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة 9 (9) - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية
(10) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ).