الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 88
تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتتمم كما يأتي :
المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93 - - 18 (بدون تغيير حتى) - بدون دخل وعاجز بدنيا عن الشغل.
"المادة 160-2 : يتحمل أرباب العمل التكفل بداية من أول يناير سنة 1999 بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة.
يكون تطبيق هذا الإجراء بطريقة تدريجية كما يأتي :
بالنسبة لسنة 1999 ، تحوّل %25% من المبلغ الإجمالي للنفقات المترتبة عن المنح العائلية للقطاعات خارج الإدارات المقيدة في ميزانية الدولة إلى أرباب العمل.
يرتفع هذا التحويل إلى %50 سنة 2000 وإلى 75% سنة 2001.
يستمر، على وجه الاستثناء، التكفل كليا في ميزانية الدولة بعلاوة الدراسة بالنسبة لسنتي 1999 و 2000 و يتكفل أرباب العمل كلية بعلاوة الدراسة ابتداء من أول يناير سنة 2001 وبالمنح العائلية ابتداء من أول يناير سنة 2002. 160-3 : يتكفل المستخدم بتعويض الأجر الوحيد (ت . أ . و)
(الباقي بدون تغيير).