الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 84
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 098-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة".
يقيد في هذا الحساب : * من حيث الإيرادات :
- 5 من عائدات الرسم على النشاط المستحق لفائدة ولاية عنابة والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن
- المساهمات لكل شخص طبيعي أو معنوي
- الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا. * من حيث النفقات :
النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية عنابة
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار، النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة بعنوان المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.