الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 83
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 097-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران".
يقيد في هذا الحساب : * من حيث الإيرادات :
- 5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية وهران والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن،
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي
- الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا. * من حيث النفقات :
النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية وهران
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.