الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 82
تعدل المادة 130 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانو المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي :
المادة 130 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 088-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى".
يقيد في هذا الحساب : * من حيث الإيرادات :
- %5 %5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة محافظة الجزائر الكبرى ودوائرها الحضرية وبلدياتها،
- ناتج الرسم على السكن
- ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية، الهبات والوصايا. * من حيث النفقات :
النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.