الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 81
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 096-302 تحت عنوان الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية".
يقيد في هذا الحساب : * من حيث الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية
- إيرادات أخرى ومساهمات محتملة. * من حيث النفقات :
النفقات الطبية الناتجة عن الأحداث غير العادية.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصحة والسكن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 81 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ". 74 23 ديسمبر سنة 2001 م يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
- الأتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، تخصيصات الميزانية
- … الباقي بدون تغيير) … في باب النفقات :
التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية (الباقي بدون تغيير)