الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 80
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 095-302 تحت عنوان الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية" .
يقيد في هذا الحساب : * من حيث الإيرادات :
- المبلغ السنوي لإعانة الدولة في إطار البرنامج المتوسط المدى "دراسات وبحوث منجمية 1996 - 2000
- حصة من حاصل الأتاوى المنجمية الحواصل الأخرى الناجمة عن البحث الجيولوجي والمنجمي. * من حيث النفقات :
- المساهمات والإعانات الموجهة لإنجاز البرامج ذات الأولوية المحددة من طرف الدولة والهياكل الجيولوجية والجيوفزيائية والبحث المنجمي، المساهمات الموجهة لعمليات إعادة تكوين وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاملون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.