قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تؤسّس في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 44، تحرّر كما يأتي :
L 13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
"المادة 44 : إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42 مطالبون باكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار كل سنة تصريح خاص. تسلم الإستمارة من طرف الإدارة".
المبني أو غير المبني المؤجر قبل أول فبراير من