قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 77
يبرمج خلال سنة 1999 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ مائتين وثلاثة وستين مليار دينار (263.000.000.000 دج) ، يوزع على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 1999.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.