الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 74
تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، والمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، والمعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة للمادة 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمعدلة بالمادة 114 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تشمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها ( بدون تغيير حتى ).
1 - الأتاوى المينائية :
أ ) الأتاوى المينائية المطبقة على السفن عند الدخول فقط : 10 دج TJB
ب ) الأتاوى ........... الباقي بدون تغيير )......................
2 - حظيرة الحاويات :
تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء ما بعد العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما أتاوة تحسب كما يأتي :
التعيين التعريفات الخاصة التعريفات الخاصة بالحاويات 20 بالحاويات 40 عند الاستيراد المعدل الأساسي : من اليوم 4 إلى اليوم 15 . 57,20 د.ج / و / يوم 79,20 د.ج / و / يوم زيادة في المعدل الأساسي بنسبة : 30 %30 بالنسبة لميناء وهران .... ( بدون تغيير ) .... 74,35 د.ج / و / يوم 102,95 د.ج / و / يوم
3 - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية :
تحتسب إتاوة شغل الأملاك العمومية المينائية ( بدون تغيير.
4 - حالات أخرى لشغل الأملاك ............. ( بدون تغيير).
5 - تخزين البضائع :
أ ) تستحق ............ ( بدون تغيير حتى ) .
تضاعف هذه التعريفات بنسبة %30% لميناء وهران وبنسبة %50% بالنسبة لميناء الجزائر وتؤسس كما يأتي : الباقي بدون تغيير الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة