الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 73
تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة بالمادة 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، والمعدلة بالمادة 113 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، والمعدلة بالمادة 76 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي :
"المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك المرفئية إلى دفع أتاوى تحدّد تعريفاتها كما يأتي :
1 - مكوث السفن بالموانيء :
أ ( بدون تغيير ) السفن الراسية داخل الميناء : 0.365 د.ج / TJB / يوم .
- السفن الراسية خارج الميناء : 0.275 د.ج / TJB / يوم .
( الباقي بدون تغيير ب بالنسبة للسفن الماكثة. ( بدون تغيير ) .
حتى 250 TJB : 1065 دج / شهر
- ما فوق 250 TJB : 6368 دج / شهر ....... ( الباقي بدون تغيير ). 2 ............ 2 عبور البضائع :
أ ) تخضع البضائع المستوردة ... ( دون تغيير حتى .... تضاعف هذه المعدلات الأساسية بنسبة 30% فيما يخص ميناء وهران و 50% فيما يخص ميناء الجزائر .................. ( الباقي بدون تغيير).