الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 72
تعدل خدمات الرصد الجوي التي يحصلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمحددة في المادة 141 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي :
نوع الخدمات
أ ) الخدمات في مجال الأرصاد الجوية والملاحة، نسبة الخدمات ....... ( بدون تغيير ) ........
ب ) الخدمات في مجال الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة البحرية.
1 - التنبؤات الخاصة بعرض البحر.
2 - التنبؤات الخاصة بنواحي الموانىء
3 - المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة.
ج ) الخدمات الجوية لمختلف المتعاملين
1 - النشرة الجوية العادية.
2 - النشرة الجوية الخاصة..
3 - المراقبة الجوية الخاصة.
د ) الخدمات المتعلقة بالمناخ
1 - الثابتة المناخية من الدرجة الأولى ( درجة الحرارة المطر - الضبابية ) . 1264 د.ج 282 د.ج 168 د.ج 264 د.ج 282 د.ج 12 د.ج
- الرطوبة - 5 د.ج للثابتة القاعدية
2 - الثابتة المناخية من الدرجة الثانية ( الرياح - الرؤية الثلوج ) .. 10 د.ج للثابتة القاعدية
3 - الثابتة المناخية من الدرجة الثالثة ( الإشعاع - المراقبة في الارتفاع ).
ه ) دراسات الموقع والخدمات الطويلة الأمد .. 10 د.ج للثابتة القاعدية ....... بدون تغيير .......