قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 71
تعدل المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتتمم كما يأتي :
المادة 109 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية بنسبة %50% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و غرف التجارة والصناعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 44 زائرية / العدد 1398 رمضان عام 1419 ه