الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
يخضع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من منحة التقاعد من الصندوق الخاص للتقاعد ) ص.خ . ت ( المحدث بموجب المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1986 لاقتطاع شهري من الراتب الشهري ، حسب الحالة، بنسبة 1%.
تدفع هذه الاقتطاعات للخزينة من طرف الهيئة المستخدمة، وتوجه للحواصل المختلفة للميزانية.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1999.