قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي :
المادة 36 تعفى من الضريبة على الدخل (بدون تغيير حتى ). والبقول الجافة والتمور.
ومن جهة أخرى............. (الباقي بدون تغيير ) .