الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 69
يتعرض المستخدم الذي لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم في الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية لدفع غرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج عن كل عامل غير مسجل، وعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعرض إلى دفع غرامة من 20.000 دج إلى 50.000 د.ج عن كل عامل غير مسجل، وعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.
تعدل المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بواجبات الخاضعين في ميدان الضمان الاجتماعي وتتمم نتيجة لذلك.