الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 66
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية هيئة استشارية تحت تسمية : " المجلس الوطني للجباية".
يتكون المجلس الوطني للجباية من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء والجامعيين وممثلي الإدارة.
يكلف المجلس الوطني للجباية بتقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية وتقديم اقتراحات بشأنه.
يمكنه كذلك إبداء رأيه حول كل إجراء جبائي يقدم إليه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.