الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
بغض النظر عن أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يمكن تسيير عمليات الاستثمار العمومي من طرف مؤسسات أو هيئات عمومية عن طريق التعاقد .
كما أنه يمكن هذه الهيئات العمومية أن تكلف بتسيير كل شكل من أشكال المساعدات المالية الممنوحة على حساب ميزانية الدولة لدعم وتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف المتعاملين العموميين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.