الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
تلغى الفقرة (د) من المادة 163 من قانون المالية لسنة 1985 المتممة بالمادة 125 من قانون المالية لسنة 1994 وتعوّض ببند يحرر كما يأتي :
غير أنه في إطار المعاملة بالمثل، لا يطبق المنع الوارد في البنود من 1 إلى 4 على السيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية لحاجة مصالحهم وكذلك الأعوان الدبلوماسيين والأعوان الملحقين لحاجتهم الخاصة، التي يتم بيعها في التراب الوطني على أساس رخصة ممنوحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية".