الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثالث — الجباية البترولية
المادة 60
تعدل المادتان 39 المعدلة، و 50 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
المادة 39-1 : ............... ( بدون تغيير )
2 - عندما يستفيد شخص طبيعي أجنبي من أجرة تطبيقا للمادتين 22-2 و 22-3 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، يكون مدينا بالضريبة بعنوان هذه الأجرة بمعدل 38 3 ( الباقي بدون تغيير )
"المادة 50 : تخضع النتيجة الإجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للرسم المشار إليه في المادة 37 أعلاه، بمعدل 38%.
- فيما يخص نشاط النقل ( الباقي بدون تغيير ) ..........