الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 54
تستمر في الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة سنتين (2) ابتداء من أول يناير سنة 1999 ، السلع المشار إليها في المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، المعدل والمتمم بالمادتين 100 من قانون المالية لسنة 1993 و 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993.
لا تستفيد من هذا الامتياز إلا البضائع غير المصنعة في الجزائر والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.