قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 52
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي عائدات الأسهم والسندات المماثلة المسجلة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1998.