قانون رقم 98-12 · ج.ر عدد 98 لسنة 1998 معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 52

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.