قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 51
يحدث لفائدة ميزانية الدولة رسم المراقبة التقنية للسيارات، يقتطع بمعدل يقدر ب 75% على أسعار خدمات المراقبة التقنية الدورية.
يقتطع هذا الرسم من قبل المرافق المكلفة بالمراقبة التقنية ويدفع إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا كما هو الحال في مواد الرسم على رقم الأعمال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.